responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعه القرانيه خصائص السور المؤلف : جعفر شرف الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
الحرام للضرورة، ثم ذكر تحريم الخمر والميسر، ثم ذكر حكم الإنفاق من جهة أنّه يكون من فضل الأموال، ثم ذكر كفالة الأيتام بالإصلاح لهم ومخالطتهم في المأكل والمشرب، ثم ذكر حكم نكاح المؤمنين للمشركات ونكاح المشركين للمؤمنات ثم ذكر تحريم الوطء في الحيض ثم ذكر جواز إتيان النساء على أيّ وجه فيما يجوز إتيانهنّ فيه ثم ذكر حكم الحلف به، وأنه لا يؤاخذ باللغو فيه:
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) .

حكم الإيلاء والعدة والطلاق الآيات [226- 237]
ثم قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) فذكر الإيلاء وعدّة المولّى عليها، ثم ذكر عدّة المطلقة بعد الدخول: أنه يجوز مراجعتها إن طلقت مرة أو مرتين، ولا يجوز مراجعتها إن طلقت ثلاثا إلّا إذا نكحها شخص آخر، ولا يجوز إمساكها ضرارا بأن يرجعها في آخر عدّتها ليطلّقها ثانيا وتأخذ في عدّة أخرى، ولا يجوز منعها من الزواج بعد انقضاء عدتها غيرة عليها، وإذا كان لها ولد فلها حق الرضاعة والنفقة حولين كاملين. ثم ذكر عدّة المتوفّى عنها زوجها، وأنه يجوز التعريض بخطبتها في عدّتها ثم ذكر أنّه لا عدّة للمطلقة قبل الدخول، ولها من المهر نصفه، ولمّا بيّن حقوق الرجال والنساء في ذلك أرشدهم إلى التسامح فيها، فقال: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) .

حكم الصلاة في الأمن والخوف الآيتان [238- 239]
ثم قال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) ، فأمرهم بالمحافظة على الصلوات في حال الأمن، بأن يأتوا بها مستوفية الأركان. فإذا كانوا في شدة خوف أتوا بها كيف أمكنهم رجالا أو ركبانا فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) .

حكم الوصية للأزواج الآية [240]
ثم قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

اسم الکتاب : الموسوعه القرانيه خصائص السور المؤلف : جعفر شرف الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست